الفصل الاول — الالتزامات العامة للخدمة العمومية.
المادة 26
تشترك المؤسسة في وضع سياسة الدولة في ميدان التعاون الدولي وتنفيذها.
وبهذه الصفة تقدم في اطار امكانياتها للوزارات الجزائرية والهيئات الدولية المعنية المستخدمين المطلوبين منها لأداء مهام المساعدة التقنية لدى هيئات الاذاعة والتلفزيون سواء كانت مهام قصيرة الامد أو طويلة الامد أو كانت انتدابا.
يجب على المؤسسة إعادة الادماج الفوري للاعوان الذين يرغبون في ذلك بعد نهاية الالحاق مع الاحتفاظ بأقدميتهم وحقوقهم المكتسبة.
تنظم المؤسسة تدريبات للاعلام وتحسين المستوى أو تدريبات في المؤسسة التي تطلبها منها الوزارات والهيئات الدولية المعنية لصالح المتدربين الاجانب.
تقوم المؤسسة بتعاون دولي في ميدان المساعدة التقنية والدراسات والهندسة وشراء التجهيزات وتوفيرها حتى يتسنى لها تلبية طلبات الوزارات والهيئات الدولية المعنية.