مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الاول — الموارد المالية للمؤسسة
المادة الأولى
تشتمل ميزانية المؤسسة في باب الايرادات على ما يأتي :
- من أجل التسيير اعانة تقدمها الدولة وقسط من صندوق تخصيص الرسوم على استخدام أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزي
- اعانات تقدمها الدولة لانجاز برنامج الاستثمار.