مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
المادة الأولى
يمنح امتياز الأملاك الوطنية والأثاث والعقارات وكذلك الصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزي للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر لضمان مهمة الخدمة العمومية للبث الاذاعي التلفزيوني على التراب الوطني ونحو الخارج.