مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الثالث — الكيفيات الخاصة بالتسيير المالي والاداري للأملاك الوطنية 1 - التسيير المالي لانجاز برنامج الاستثمار
المادة 15
تثبت هذه التسبيقات، في نهاية السنة المالية المعنية على أكثر تقدير بكشف عن وجوه استعمالها يحضره العون المحاسب للمؤسسة.
ب - التسيير المحاسبي