مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الاول — الالتزامات العامة للخدمة العمومية.
المادة 14
تشارك المؤسسة في وضع وتنفيذ اجراءات اعتماد ومراقبة العتاد ومنشآت التقاط خدمات الاتصال السمعي البصري المبث بما فيها الآليات المحتمل وضعها لفك الاشارات ومراقبة الدخول الى المصالح.