الفصل الاول — الالتزامات العامة للخدمة العمومية.
المادة 13
تتخذ المؤسسة أو تهييء كل الاجراءات الرامية الى المحافظة على نوعية استقبال اشارات الاتصال السمعي البصري المبث وحمايته من الاضطرابات الطفيلية سواء أكانت ذات منشأ راديو كهربائي أم لا.
وعليه تقترح على السلطات العمومية كل الاجراءات الكفيلة بتطوير شروط الالتقاء أو حمايته من أسباب خلله.
تشارك المؤسسة في أشغال الهيئات الوطنية أو الدولية التي يكون موضوعها دراسة الاختلالات الكهربائية أو دراسة المعايير والقوانين المطبقة على منشآت الاستقبال والاجهزة المزعجة أو على التركيبات والاجهزة التي يمكنها تغيير شروط الاستقبال.