الفصل الاول — الالتزامات العامة للخدمة العمومية.
المادة 12
تكلف المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر بتقييم المواصفات التقنية وتقويمها وضمانها، والمتعلقة بمختلف الشبكات والهياكل الاساسية التي تضمن بث المواصلات السمعية البصرية والنوعية التقنية للبث من كل نوع الذي يصدر عن مؤسسات الخدمات العمومية للبث الاذاعي والتلفزيوني وكذلك الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك الوطنية. وتقترح على السلطات العمومية كل الاجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول الى هذه الرسائل.