مرسوم تنفيذي رقم 91-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
الفصل الثاني — أحكام تخص علاقات المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي مع الدولة والمتعاملين الآخرين 1 علاقات المؤسسة مع الدولة.
المادة 11
تحدد خدمات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي التي توفرها لهذه الاصناف في نطاق علاقة تعاقدية تلزم الطرفين وتخضع لضوابط القانون التجاري.
ج - علاقات المؤسسة للبث الاذاعي والتلفزي والمرتفقين بالخدمات المزمع انشاؤها من بث معطيات ودراسات هندسية، ومنشآت وصيانة