الفصل الثاني — أحكام تخص علاقات المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي مع الدولة والمتعاملين الآخرين 1 علاقات المؤسسة مع الدولة.
المادة 10
تخضع مصاريف الدارة ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية للبرامج، في اطار والعمليات ذات الصلة بانجاز برنامج الاستثمار مع الفصل | علاقة تعاقدية لمكافأة تنص عليها الدولة على أساس تعريفة بينهما .
تأخذ بالحسبان مدة التوصيل والبث وايجارة الدارة.
ب علاقات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي والقنوات الاخرى للتلفزة والبث الاذاعي.