مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الاول — المدير العام
المادة 9
يسهر المدير العام على التحسين المستمر للخدمات في إطار البث الاذاعي والتلفزي للبرامج التلفزيونية والاذاعية، وبهذه الصفة فان المدير العام يقوم بما يأتي :
- ينفذ توجيهات الوصاية
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.