الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
تزود المؤسسة قصد تحقيق أهدافها وأداء رسالتها بما يأتي : 1 (1) الاملاك والوسائل التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتلفزة والوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف والانشطة المحددة للمؤسسة،
2 ) تستخدم المؤسسة، فضلا عن ذلك، في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يسندها إليها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ودفاتر الشروط المتعلقة بامتيازها كخدمة عمومية، 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية
3 ) يمكن المؤسسة كذلك أن تبرم أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائلها المالية الضرورية لاداء المهام المسندة إليها،
4 ) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد في توسعها ضمن حدود اختصاصاتها، وهذا في إطار التنظيم المعمول به.