الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتمثل مهام المؤسسة على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم شبكات الخدمة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي واستغلالها وصيانتها وتطويرها،
- دراسة الهياكل والوسائل التقنية للبث الاذاعي والتلفزي ( البث والنقل واعادة البث ) وتطويرها،
- تتولى المؤسسة عملية البث في الجزائر ونحو الخارج لبرامج هيئات الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي | والبصري وبيانات الحكومة والبرامج والهيئات المستفيدة من امتيازات الخدمة العمومية حسب شروط تقنية تضمن استمرارية الخدمة المقدمة للمنتفعين ونوعيتها،
- - تتولى المؤسسة تقييم المواصفات التقنية التي تخول عبر مختلف الشبكات والهياكل الاساسية التي تكفل بث الايصال السمعي البصري والنوعية التقنية لجميع وسائل هيئات الخدمة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي والهيئات المستفيدة من امتيازات الخدمة العمومية وتحديدها وضيمانها، تقترح على السلطة الوصية جميع التدابير التي من شأنها تحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول الى تلك الرسائل،
- تعد المؤسسة المخطط التقني لتوزيع الترددات في الامواج المخصصة للبث الاذاعي والتلفزي على نحو ما ينجم عن الاتفاقيات والندوات المتخصصة الدولية وقرارات المجلس الاعلى للاعلام.
تشارك المؤسسة فضلا عن ذلك فيما يلي :
تحضير السياسة الصناعية للدولة في مجال تقنيات الايصال السمعي البصري وتنفيذها،
- إعداد سياسة الدولة في مجال توزيع المعدات والمنشآت الخاصة باستقبال خدمات الايصال السمعي البصري المبثوث وتوزيعها وإقامتها، وتنفيذ ذلك،
- تمثيل الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزي في ميدان اختصاصها لدى الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج الايصال السمعي البصري، إعداد سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي وتنفيذها،
- ترقية أعمال التعاون وصلاته مع الهيئات المشابهة الاجنبية وتطويرها، وتختص المؤسسة، فضلا عن ذلك، في مجال ايداع جميع براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بما تجريه من دراسات، وفي اكتسابها واستغلالها.