مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر طريق باينام، بوزريعة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.