مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 28
تخضع كل علاقات العمل والحقوق التي اكتسبتها مختلف أصناف الموظفين العاملين في المؤسسة | الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي في تاريخ تحويلها الى مؤسسة عمومية والقائمة بين المؤسسة العمومية والموظفين المعنيين للاحكام القانونية الاساسية التي تحكم المؤسسة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.