مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 27
تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين موظفي المؤسسة والمستخدم لاحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلقة بعلاقات | العمل المذكور أعلاه وفقا للمادة 3 منه.