مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 26
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع للتنظيم المعمول به والذي يحكم المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.