الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 24
تشتمل ميزانية المؤسسة في باب الايرادات على ما يأتي :
1 - الموارد التي من شأنها تمويل التزامات الخدمة العمومية وتتكون من :
قسط من الإتاوة مقابل حق استعمال أجهزة البث الاذاعي والتلفزي تقتطعه الدولة من المرتفقين اعانة توازنية تقدمها الدولة لتغطية الاعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية. وتقدر هذه الموارد، باعتبار حجم الخدمات التي يجب توفيرها لمؤسسات برامج الخدمة العمومية، استنادا الى قاعدة تعريفية تحدد مسبقا وفقا لاحكام دفتر الشروط السنوي.
2 - الموارد التي من شأنها تمويل عقود ذات اهداف تبرم مع الدولة وتتجسد في إعانات استثنائية.
3 - الموارد التي من شأنها تمويل برنامج الاستثمار والذي تخصص الدولة من اجله اعانات للتجهيز.
4 - الموارد الخاصة التي تتكون من ناتج النشاط التجاري المرتبط بهدفها.
5 - كل الموارد الاخرى القانونية غير التجارية.
وتتكون في باب النفقات مما يأتي : 1 – نفقات التسيير والصيانة والترميم
2 - نفقات التجهيز والحفاظ على أملاك المؤسسة.