مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 23
تفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل الاداري فيما يتعلق بالعمليات ذات الصلة بانجاز مهام الخدمات العمومية التي تلزم المؤسسة نحو الدولة. وتمسكها على الشكل التجاري فيما يتعلق بالانشطة ذات الطابع التجاري التي تقوم بها المؤسسة في نطاق علاقاتها التعاقدية التجارية التي تتضمنها أهدافها والتي من شأنها دعم وسائلها المالية.