مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — عمل المؤسسة
المادة 22
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من السلطة الوصية وباقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. تنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انتهاء عضوية أحد الاعضاء يعوض حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد الى نهاية مدة العضوية . تؤدى مهام أعضاء مجلس الادارة بدون مقابل.