مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية في الادارة والتسيير وتدعى في صلب النص "المؤسسة " .
تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وخاضعة لقواعد القانون التجاري.
تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.