مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — عمل المؤسسة
المادة 17
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين
(2) في السنة وذلك باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من موعد الاجتماع الا في الحالة الاستعجالية.
يمكن المجلس أن يجتمع في جلسة استثنائية، بمبادرة من الرئيس.