الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 16
يتداول المجلس الادارى في كل المسائل ذات الصلة بأنشطة المؤسسة، وبهذه الصفة :
- فهو يدرس الخطوط العريضة للبرنامج السنوي لأنشطة المؤسسة،
- يبت في آفاق تطور المؤسسة، وفي مشاريع توسيع الانشطة وفي مشاريع الخطط والبرامج الاستثمارية، يدرس تقرير النشاط السنوي وحساب نتائج المؤسسة،
- يدرس ويقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين عمل المؤسسة وتيسير تحقيق أهدافها ومهامها،
- يتداول في المسائل ذات الصلة بالجداول التقديرية لايرادات المؤسسة ونفقاتها وبالنظام الداخلي، وبالقروض الواجب إبرامها واقتناء الاملاك العقارية وبيعها وايجارها وانشاء مبان جديدة.
ويطلع مجلس الادارة على إنجاز العمليات خلال الدورات.