مرسوم تنفيذي رقم 91-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — تشكيله
المادة 13
يرأس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة ويتكون من :
ممثل للسلطة الوصية
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني ممثل للوزارة المكلفة بالاقتصاد، ممثل لوزارة الشؤون الخارجية ممثل للمجلس الوطني للتخطيط، ممثل لعمال المؤسسة ممثل للمؤسسة العمومية للبث التلفزي ممثل للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي السمعي ..