مرسوم تنفيذي رقم 91-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-96 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-59 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 569
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991.
مولود حمروش