مرسوم تنفيذي رقم 91-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-95 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم فهرس المرسوم تنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 568
المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 8 مكرر الآتية :
" المادة 8 مكرر : يشرف الامين الدائم للجنة الادارية رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق | الانتخابية على :
بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية يرسم مايلي :