مرسوم تنفيذي رقم 91-95
مرسوم تنفيذي رقم 91-95 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم فهرس المرسوم تنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 568
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-95
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.