مرسوم تنفيذي رقم 91-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-92 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي. 564
المادة 4
يحدد رئيس الحكومة توزيع المهام بين المديريات الفرعية وتنظيم مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة في مكاتب. ويحدد عدد المكاتب بين مكتبين ( 2 ) واربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.