مرسوم تنفيذي رقم 91-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-92 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي. 564
المادة 3
تشتمل مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة على ما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين وتحسين المستوى المهني،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للمحفوظات.