المادة 2
تكلف مديرية ادارة وسائل مصالح الحكومة بما يلي :
- تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والانضباط والتسيير الاداريل لمستخدمي مصالح رئيس الحكومة، والعمل الاجتماعي الذي يتعلق بهم، دراسة قضايا المنازعات المرتبطة بالوضعيات المتعلقة بمستخدمي مصالح رئيس الحكومة، ومتابعتها ومعالجتها، تقويم احتياجات تكوين مستخدمي مصالح رئيس الحكومة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وانجاز البرامج المرتبطة بذلك، وتنظيم الامتحانات والمسابقات التي تخص هؤلاء المستخدمين،
- تقويم التقديرات من الوسائل البشرية والمادية واعتمادات تسيير مصالح رئيس الحكومة وتجهيزها، وإعداد ذلك، والتكفل بمركزية ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وتقديمها، الالتزام بمصاريف التسيير والتجهيز وتصفيتها والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة، وقفل الكتابات واعداد الاحصائيات والحساب الادارى وتبليغ نتائج ذلك إلى أجهزة الرقابة والمصالح المختصة.
- دراسة عقود التجهيز واللوازم وعرضها على لجنة الصفقات تحضير أشغال لجنة صفقات مصالح رئيس الحكومة وتولي كتابتها تنفيذ عمليات الشراء والتموين ومسك المحاسبة المادية حسب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والقيام بعمليات الرقابة الضرورية لجرد مصالح رئيس الحكومة تسيير الهياكل والاموال العقارية والعتاد وحظيرة السيارات التي تحوزها مصالح رئيس الحكومة او التي خصصت لها، وكذا اشغال الطباعة والاستنساخ الخطي التنظيم المادي للندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال والتكفل باقامة المشاركين والوفود وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
- دراسة الاجراءات الضرورية لجمع المحفوظات وحفظها والرجوع اليها ومراقبة العمليات المرتبطة بذلك وتحضير هذه الاجراءات وتنفيذها وانجازها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية.