مرسوم تنفيذي رقم 91-92 · ج.ر عدد 17 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-92 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي. 564

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.