المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي، طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17 اكتوبر سنة 1989 والمذكور اعلاه.
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان المندوب للاشغال الكبري. 578 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الجزائري للعدالة والتقدم ) . 578 | وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة أصالة الجزائر الديمقراطية ). 579 | وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب اللبيرالي الجزائري ) . 579 تنظيمية