مرسوم تنفيذي رقم 91-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
المادة 9
المفتش الجهوي هو الأمر بالصرف الثانوي فيما يخص الاعتمادات المخصصة له قصد أداء العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه.