المادة 7
تتمثل مهمة المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في تنشيط أعمال المديريات الولائية | للمنافسة والاسعار التابعة لاختصاصها الاقليمي وتوجيهها ومراقبتها، وفي تنظيم و / أو إنجاز تحقيقات اقتصادية بشأن المنافسة والأسعار والنوعية وأمن المنتجات.
وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما يلي :
- تنسق أعمال المديريات الولائية لاسيما في مجال المراقبة، 1 تحضر بالاتصال مع الادارة المركزية والمديريات الولائية برامج الرقابة، وتسهر على تنفيذها، وتقوم في هذا الإطار بتنظيم عمليات المراقبة المشتركة بين الولايات
- تقوم بأعمق التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة الاختصاصات وذات اختصاص جهوي تنظم وتنشىء فرقا تقنية متخصصة للتكفل بهذه المهام.
- تعد الحصائل والخلاصات الدورية عن أنشطة المديرية الولائية تقوم بتفقد المصالح التابعة لاختصاصها الاقليمي مع السهر على احترام مقاييس عمل المديريات الولائية وتدخلها وطرق هذا العمل وأساليبه،
- تنجز مهام خاصة لمراقبة مخالفات التشريع والتنظيم في مجال المنافسة والاسعار والنوعية وأمن المنتجات ولمتابعتها .