مرسوم تنفيذي رقم 91-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
المادة 5
يمكن وزير الاقتصاد أن ينشىء بقرار مفتشيات للمنافسة والاسعار في مستوى الدائرة اذا اقتضى ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعد التجمعات الحضرية عن مركز الولاية.
يدير مفتشية الدائرة رئيس مفتشية.