المادة 3
تتمثل مهمة المديرية الولائية للمنافسة : والاسعار في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين المنافسة والاسعار والنوعية والتنظيم التجاري.
وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يلي :
1 ) تسهر على تطبيق جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالاسعار والمنافسة والنوعية وتنظيم التجارة
2 ) تقترح ملاءمة التنظيم وتصحيحاته في ميادين المنافسة والاسعار والنوعية وتنظيم التجارة
3 ) تسهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة متأكدة من أن شروط التنافس السليم والصادق بين المتعاملين مرعية،
4 ) تساهم في تطوير قانون المنافسة وترقيته في ميداني الانتاج والتوزيع
5 ) تتابع تطور الاسعار عند الانتاج والاستهلاك
6 ) تسهر على متابعة شروط ضبط السوق من حيث الاسعار وهوامش الربح،
7) تطبق سياسة مراقبة الاسعار والممارسات التجارية، والنوعية وقمع الغش
8 ) تنظم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بأعمال المراقبة وتتكفل به عند الاقتضاء،
9 ) تقيم في المستوى المحلي منظومة إعلام بالإتصال مع منظومة الإعلام الوطنية بشأن الأسعار ومتغيرات السوق ووضعيتها،
10 ) تقوم بالتحقيقات والدراسات في موضوع الاسعار التي تهم المنتجات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة أو الواجب إخضاعها له،
11 ) تجري بالإتصال مع الهياكل المعنية الأخرى، أي تحقيق ذي طابع اقتصادي
12 ) تقدم مساعدتها للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات المحلية والمستعملين في ميدان النوعية وأمن المنتجات والنظافة،
13 ) تطور إعلام المحترفين المستهلكين وتوعيتهم بالتنسيق مع جمعياتهم، 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية
14 ) تقترح أي إجراء يرمي إلى تحسين نوعية المنتجات والخدمات المعروضة في السوق وترقيتها وكذلك كل إجراء يهدف إلى حماية المستهلك.
15 ) تشارك مع الهيئات المعنية في أية دراسة أو تحقيق أو عمل لاعداد المقاييس العامة أو الخاصة في مجال النوعية والنظافة والامن والتي تطبق على المنتجات والخدمات .
16 ) تقترح برامج تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.