مرسوم تنفيذي رقم 91-91
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
المادة 10
يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ومواقع إقامتها واختصاصها الاقليمي بقرار من وزير الاقتصاد.
يحدد عدد المفتشين الجهويين المساعدين والمكلفين بالدراسات ورؤساء الفرق في كل مفتشية جهوية بقرار من وزير الاقتصاد.