المادة 3
تكلف المفتشية العامة بما يلي :
التنسيق، بالاتصال مع المديريات المعنية في الادارة المركزية لجميع العمليات التي يقوم بها، موظفو مختلف أسلاك التفتيش في المجالات الآتية :
إعداد برامج التعليم والتكوين المساهمة في تنظيم الامتحانات والمسابقات التحقيقات والمهام الأخرى المحددة.
تقيم المردود التربوي للمؤسسات، تعد برنامج التكوين أثناء الخدمة وتنفيذه، تقيم السير الاداري للمؤسسات قصد تقديم كل الاقتراحات الرامية الى تحسينه تعالج التقارير الصادرة عن مفتشي التربية والتكوين ومديري التربية لكي تلخصها وتبلغ ذلك الى الهياكل المعنية لاستغلالها،