مرسوم تنفيذي رقم 91-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
المادة 8
يبادر وزير التربية باقامة نظام إعلامي يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الإمكانات البشرية والوسائل المادية والمالية التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.