مرسوم تنفيذي رقم 91-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
المادة 7
يسهر وزير التربية على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها.
ويتخذ أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة ويسهر على متابعة نشر شبكة المؤسسات طبقا | المؤسسات المدرسية وأداء التعليم في أحسن الظروف من للأهداف المتبعة في مجال تكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم والتكوين، وفي ميدان التهيئة العمرانية.
يسهر على احترام مبدأ إلزامية التعليم طبقا للقانون