مرسوم تنفيذي رقم 91-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
المادة 6
يتولى وزير التربية التقييم التربوي الدوري لمناهج التعليم ووسائله والمبادرة بأي إجراء يخصص لتحسين مردود المنظومة التي يتكفل بها وبتنفيذه.
كما يتولى تكوين موظفي التأطير التربوي والاداري المؤسسات التربية والتكوين وتحسين مستواهم.
ولهذا الغرض يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي ويقترحه.