المادة 5
يسهر وزير التربية على وضع الكتب المدرسية والأدلة والوثائق الأخرى والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات وعلى إعدادها.
ويسهر بالاضافة الى ذلك على تحديد قائمة التجهيزات والمعدات التعليمية وضبط مقاييسها.
وينشط وينسق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي عمل للتكامل الاقتصادي في مجال اختصاصه.
حيث الأمن العام وحفظ الصحة والانضباط..
ويساعد على مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم.
ويتخذ بالاتصال مع القطاعات المعنية جميع التدابير الرامية إلى جعل المؤسسات مراكز إشعاع ثقافي وعلمي ورياضي في علاقات منسجمة مع المحيط.
ويشجع عمليات التكوين المستمر ويتخذ أي إجراء لتنظيمها. كما يشجع وينسق الأنشطة التي لها صلة بمحو الأمية. ويبادر بالاجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها ويتخذ التدابير اللازمة لذلك.