مرسوم تنفيذي رقم 91-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
المادة 3
يضطلع وزير التربية قصد القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
- يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية ويقترحها ويسهر على تطبيقها، يشجع تطوير أنشطة التربية والتكوين، ويضبط في هذا الاطار أدوات التخطيط في جميع المستويات ويسهر على إقامتها، ويقترح مخططات التنمية في الأمد الطويل والمتوسط والقصير، وينشط وينجز بهذه الصفة أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير منظومة التربية والتكوين.
ويسهر خاصة على إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ويحدد أهدافها ومنهجيتها ومحتوياتها.