المادة 2
يختص وزير التربية بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الالزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم.
وبهذه الصفة، يدخل في اختصاصه ما يلي :
التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وجميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين تطوير التعليم والتكوين المخصصين للمدرسين في الطور الأساسي والتكوين التربوي المخصص لأساتذة التعليم الثانوي، الانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ والموظفين.
جميع الأنشطة المرتبطة باعتماد المعدات والتجهيزات والكتب والأدوات الأخرى المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين وتقنينها وتقييسها.
يشارك وزير التربية في جميع الأنشطة المرتبطة بتطوير المنشآت الأساسية المدرسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها والقواعد المتعلقة باستعمالها وصيانتها.
ويمارس وزير التربية الوصاية التربوية على التعليم التحضيري والتعليم المكيف بالاتصال مع القطاعات المحلية.
وبهذه الصفة يتولى وضع البرامج ويشارك في تكوين الموظفين المتخصصين.