مرسوم تنفيذي رقم 91-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
المادة 11
يضمن وزير التربية حسن سير الهياكل المركزية، وغير المركزية والمؤسسات العمومية التي يمارس الوصاية عليها.