مرسوم تنفيذي رقم 91-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-86 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية . 543
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش