مرسوم تنفيذي رقم 91-83
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-83 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 542
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يعين وزير الشؤون الدينية بقرار رؤساء المصالح الادارية من بين الموظفين المرتبين في سلك من الصنف 14 الذين قضوا خمس سنوات على الأقل خدمة فعلية في الهيئات والادارات العمومية. 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية