مرسوم تنفيذي رقم 91-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535
الفصل الثاني — شروط بناء المساجد وصيانتها
المادة 5
يقوم ببناء المسجد :
الدولة، الجمعيات، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون.
تراعى، قبل الشروع في بناء المسجد، الشروط الآتية :
ان لا يكون مسجدا ضرارا ان تكون الجمعية معتمدة قانونا،
- أن يحصل الاشخاص الطبيعيون على الاذن الادارى من الجهة الولائية المكلفة بالشؤون الدينية.