مرسوم تنفيذي رقم 91-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 31
كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعتبر تعديا على قداسة المسجد وحرمته ومشاعر الامة ومقومات "
وحدتها، ويعاقب عليه وفقا للقانون.