الفصل الثالث — تنظيم المساجد وتسييرها
المادة 12
يعين وزير الشؤون الدينية الائمة مع مراعاة الرضا عن الامام ضمانا لاستقراره. اما العاملون الآخرون في المسجد فيعينهم المكلف بالشؤون الدينية في الولاية وفقا لخريطة مسجدية تعدها المصالح المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-437 (ج.ر عدد 85 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يعين وزير الشؤون الدينية الأئمة، أما العاملون الآخرون في المسجد فيعينهم المكلف بالشؤون الدينية في الولاية وفقا لخريطة مسجدية تعدها المصالح المعنية" .