مرسوم تنفيذي رقم 91-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535
الفصل الثاني — شروط بناء المساجد وصيانتها
المادة 10
تتكفل بصيانة المساجد والمدارس القرآنية وكل مرفق تابع لهما، وبالترميم والتنظيف والحراسة والتجهيز ونفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز :
1 - الدولة، بالنسبة الى المساجد ذات الطابع الاثري 2 الولاية، بالنسبة الى المساجد ذات الطابع الوطني، 3 البلدية، بالنسبة الى المساجد المحلية.