المادة 9
تعدل المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة 35 : يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون :
1 ) عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين وكتاب المديرية الرئيسيين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ९९ والباقي بدون تغيير. t 11 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية